responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48

فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم.

و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك.

نعم، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه [1] إذا لم يكن مزروعا، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل [2] و لو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، و لا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في السوم.

[1] إذا كان الداعي للاستيجار و الغرض منه تملك ما فيه من الزرع يكون كشراء المرعى في كون علفه مملوكا للمستأجر و المشتري فيخرج بإرسالها فيه عن كونها سائمة.

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل‌

[2] لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام- في حديث زكاة الإبل- قال: و ليس على العوامل شي‌ء، إنّما ذلك على السائمة الراعية[1].

و بهذا الإسناد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام- في حديث زكاة البقر- قال:

ليس على النيف شي‌ء، و لا على الكسور شي‌ء، و لا على العوامل شي‌ء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية[2].


[1] وسائل الشيعة 9: 118، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 119، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست