اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 48
فإنّها تخرج بذلك كلّه عن
السوم.
و
كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في
الزرع المملوك.
نعم،
لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه [1] إذا لم يكن مزروعا، كما أنّها
لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط
الثالث: أن لا تكون عوامل [2] و لو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة
فارغة عن العمل طول الحول، و لا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في
السوم.
[1]
إذا كان الداعي للاستيجار و الغرض منه تملك ما فيه من الزرع يكون كشراء المرعى في
كون علفه مملوكا للمستأجر و المشتري فيخرج بإرسالها فيه عن كونها سائمة.
الشرط
الثالث: أن لا تكون عوامل
[2]
لرواية محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي
عبد اللّه عليهما السّلام- في حديث زكاة الإبل- قال: و ليس على العوامل شيء،
إنّما ذلك على السائمة الراعية[1].
و
بهذا الإسناد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام- في حديث زكاة البقر-
قال:
ليس
على النيف شيء، و لا على الكسور شيء، و لا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على
السائمة الراعية[2].
[1] وسائل الشيعة 9: 118، الباب 7 من أبواب زكاة
الأنعام، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 119، الباب 7 من أبواب زكاة
الأنعام، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 48