responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46

(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه.

لكن إذا كانت كلّها صحاحا لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلّ منها شابّا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح [1]، من غير ملاحظة التقسيط.

نعم، لو كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.

الشرط الثاني: السوم طول الحول [2]، فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها و لو كان شهرا بل اسبوعا.

[1] لا يبعد عدم جواز إخراج المريض و المعيب و لا الهرم مع الاختلاف أيضا، بمعنى أنّ للجابي للزكاة الحق في الامتناع من أخذها و المطالبة بغيرها كما هو مقتضى الإطلاق في قوله عليه السّلام في صحيحة أبي بصير-: «و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق»[1]- بناء على أنّ المتفاهم العرفي من ذات العوار الأعم من المريض فإنّه بمعنى ذات العيب.

نعم، الصحيحة منصرفة عمّا إذا كان تمام النصاب أو كلّ الماشية التي عنده كذلك.

الشرط الثاني: السوم طول الحول‌

[2] لا إشكال فيه في الجملة كما تشهد به جملة وافرة من النصوص.

منها: روى محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام- في حديث زكاة الإبل- قال: و ليس على العوامل‌


[1] وسائل الشيعة 9: 125، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست