responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45

(مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء- سواء كانت العين موجودة أو تالفة [1]- لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه.

(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى و بالعكس [2]، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس و إن اختلفت في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.

ما تدلّ عليه ولاية المالك على المعاوضة على الزكاة بشراء ما ينفع المستحقّين من الطعام و اللباس و نحوهما لا إعطاؤها زكاة فلا دلالة لها على دفع العروض وفاء للزكاة، مع احتمال الخبر الاستئذان من الإمام في المعاوضة لا ثبوت الولاية للمالك ابتداء.

[1] و بما أنّ مكان العين كسائر الأوصاف التي تكون لها دخالة في قيمة العين فإن كانت العين معزولة للزكاة و تلفت بحيث يوجب الضمان فاللازم إخراج قيمتها عند التلف بحسب مكان التلف لو كانت العين قيمية، و لو كانت مثلية فاللازم أداء قيمتها يوم الأداء بحسب مكان التلف أيضا، كما أنّ اللازم مع بقاء العين إخراج قيمتها بحسب المكان الذي فيه العين سواء كانت معزولة أم لا و إن كان الأحوط رعاية أعلى القيمتين.

[2] لا ريب أنّ عنوان الشاة المأخوذة في قوله عليه السّلام: «في كلّ أربعين شاة»[1]، كلّي طبيعي صادق على الذكر و الأنثى و المعز و الضأن بمناط واحد.


[1] وسائل الشيعة 9: 116، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست