اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 45
(مسألة 6): المدار في القيمة
على وقت الأداء- سواء كانت العين موجودة أو تالفة [1]- لا وقت الوجوب، ثمّ المدار
على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار
على قيمة البلد التي هي فيه.
(مسألة
7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى و بالعكس [2]، كما
أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس و إن اختلفت في
القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز
أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و
بالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.
ما
تدلّ عليه ولاية المالك على المعاوضة على الزكاة بشراء ما ينفع المستحقّين من
الطعام و اللباس و نحوهما لا إعطاؤها زكاة فلا دلالة لها على دفع العروض وفاء
للزكاة، مع احتمال الخبر الاستئذان من الإمام في المعاوضة لا ثبوت الولاية للمالك
ابتداء.
[1]
و بما أنّ مكان العين كسائر الأوصاف التي تكون لها دخالة في قيمة العين فإن كانت
العين معزولة للزكاة و تلفت بحيث يوجب الضمان فاللازم إخراج قيمتها عند التلف بحسب
مكان التلف لو كانت العين قيمية، و لو كانت مثلية فاللازم أداء قيمتها يوم الأداء
بحسب مكان التلف أيضا، كما أنّ اللازم مع بقاء العين إخراج قيمتها بحسب المكان
الذي فيه العين سواء كانت معزولة أم لا و إن كان الأحوط رعاية أعلى القيمتين.
[2]
لا ريب أنّ عنوان الشاة المأخوذة في قوله عليه السّلام: «في كلّ أربعين شاة»[1]،
كلّي طبيعي صادق على الذكر و الأنثى و المعز و الضأن بمناط واحد.
[1] وسائل الشيعة 9: 116، الباب 6 من أبواب زكاة
الأنعام، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 45