responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 306

بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و منعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم»[1].

بدعوى أنّ ظاهرها أنّ من استولى على أرض و أحياها ثمّ تركها حتّى خرجت تكون تلك الأرض لمن أحياها ثانيا ... فيحمل إطلاق صحيح معاوية بن وهب على صورة تملك الأوّل بالإحياء، و ما ورد في صحيح سليمان بن خالد على صورة تملكه بغيره، و لكنّه قد تقدّم التشكيك في دلالة صحيح معاوية بن وهب على توقّف خروج الأرض عن ملك المالك الأوّل على الإعراض؛ فإنّ غاية ما اشتملت عليه هو قوله عليه السّلام: «تركها و أخربها»، و كذا صحيح أبي خالد. و حملها على أنّ خراب الأرض التي ملكها بالإحياء مخرج لها عن الملك لا يساعد ما ورد فيها من إعطاء الخراج فإنّ مقتضاه عدم دخولها في ملك المحيي أصلا كما إذا كانت الأرض من الأراضي الخراجية، و كذلك لا يناسب ما ورد فيها من قوله عليه السّلام: «وجدنا في كتاب علي عليه السّلام:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها،- إلى أن قال-: أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض» إلّا أن يقال إنّ ما ذكر لا يمنع عن الأخذ بما ورد فيها من تملك الأرض بالإحياء ما لم تصير خرابا في يد من أحياها و إلّا يكون محييها الثاني مالكا لها بإحيائها. و اللّه سبحانه هو العالم.

سيف البحار

و من المعدود من الأنفال سيف البحار- بكسر السين- أي ساحلها و لم يرد فيه نصّ و لكن العموم في قوله عليه السّلام: كلّ أرض ميتة فهو للإمام‌[2]. و كذا قوله عليه السّلام في موثق‌


[1] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من أبواب الإحياء الموات، الحديث 2.

[2] انظر وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست