responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 305

و في صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت:

فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقّه‌[1].

نعم، إذا أعرض المالك عنها و لو كان الداعي إلى الإعراض صيرورتها خربة فيملكها الآخر بالإحياء و بعده لا حقّ للأوّل في مطالبتها.

و في صحيح معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها، ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها»[2].

و لكنّه في دلالة الترك فيها على الإعراض عنها رأسا تأمّل بل منع؛ و لذا حمل المشهور هذه الصحيحة على ما إذا كان ملك السابق بالإحياء بقرينة صحيحة أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السّلام‌ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‌[3] أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليودّ خراجها إلى الإمام عليه السّلام من أهل بيتي و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخرجها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها حتّى يظهر القائم من أهل بيتي‌


[1] وسائل الشيعة 25: 415، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل.

[3] سورة الأعراف: الآية 128.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست