اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 305
و في صحيح سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري
أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت:
نعم،
إذا أعرض المالك عنها و لو كان الداعي إلى الإعراض صيرورتها خربة فيملكها الآخر
بالإحياء و بعده لا حقّ للأوّل في مطالبتها.
و
في صحيح معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «أيّما رجل أتى
خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض
لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها، ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن
عمرها»[2].
و
لكنّه في دلالة الترك فيها على الإعراض عنها رأسا تأمّل بل منع؛ و لذا حمل المشهور
هذه الصحيحة على ما إذا كان ملك السابق بالإحياء بقرينة صحيحة أبي خالد الكابلي،
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السّلام
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ[3]
أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضا
من المسلمين فليعمرها و ليودّ خراجها إلى الإمام عليه السّلام من أهل بيتي و له ما
أكل منها، فإن تركها أو أخرجها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها
فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها
حتّى يظهر القائم من أهل بيتي
[1] وسائل الشيعة 25: 415، الباب 3 من أبواب إحياء
الموات، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من أبواب إحياء
الموات، الحديث الأوّل.