responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 30

الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في تسعة أشياء و عفا عمّا سواهن ذلك: في الذهب و الفضّة، و الإبل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا عما سوى ذلك‌[1].

و عنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الذهب و الفضّة، و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك‌[2].

و روى محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال:

الزكاة في تسعة أشياء: على الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك‌[3].

نعم، الروايات مستفيضة و متظافرة لا أنّها متواترة دلّت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها.

فمنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سئل عن الزكاة؟ فقال: الزكاة


[1] الكافي 3: 509، الحديث الأوّل، وسائل الشيعة 9: 55، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.

[2] الكافي 3: 509، الحديث 2، وسائل الشيعة 9: 55، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5.

[3] التهذيب 4: 2، الحديث الأوّل، وسائل الشيعة 9: 57، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست