اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 29
فصل في الأجناس التي تتعلّق
بها الزكاة تجب في تسعة أشياء [1]: الأنعام
الثلاثة- و هي الإبل و البقر و الغنم- و النقدين- و هما الذهب و الفضّة- و الغلّات
الأربع- و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب- و لا تجب فيما عدا ذلك على
الأصحّ.
نعم،
يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر:
أحدها:
الحبوب ممّا يكال أو يوزن، كالارز، و الحمّص، و الماش، و العدس، و نحوها.
فصل
في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
الزكاة
في تسعة أشياء
[1]
بلا إشكال و لا خلاف فيه بين المسلمين، بل عدّ من ضروريات الدين و قد نطقت به جملة
وافرة من النصوص:
منها:
روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و
محمّد بن مسلم، و أبي بصير، و بريد بن معاوية العجلي، و الفضيل بن يسار كلّهم، عن
أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: فرض اللّه عزّ و جلّ
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 29