responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء [1]: الأنعام الثلاثة- و هي الإبل و البقر و الغنم- و النقدين- و هما الذهب و الفضّة- و الغلّات الأربع- و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب- و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ.

نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر:

أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن، كالارز، و الحمّص، و الماش، و العدس، و نحوها.

فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

الزكاة في تسعة أشياء

[1] بلا إشكال و لا خلاف فيه بين المسلمين، بل عدّ من ضروريات الدين و قد نطقت به جملة وافرة من النصوص:

منها: روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و أبي بصير، و بريد بن معاوية العجلي، و الفضيل بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: فرض اللّه عزّ و جلّ‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست