responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 269

نعم، لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاصّ [1]

بل و كذا في النذور، و الأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع و المهر [2] و مطلق الميراث حتّى المحتسب منه و نحو ذلك.

(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه [3]، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون [4].

(مسألة 51): لا خمس فيما ملك [5] بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤونة السنة. نعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.

[1] بل في حاصل الوقف العام أيضا بعد القبض و التملّك.

[2] لم يظهر الفرق بينهما و بين ما تقدّم إلّا أن يدّعى عدم صدق الفائدة على المهر باعتبار كونه عوضا للبضع الفائت بالنكاح أو بالدخول.

[3] على الأحوط، نعم لو علم اشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه كسائر الديون.

[4] إخراج الخمس في هذه الصورة لا يخلو عن قوة باعتبار أنّ الإرث بعد الدين المفروض كون الخمس منه، و أمّا في صوة وجود العين أو عوضه فلا يبعد شمول أخبار التحليل له و مقتضاها عدم تكليف الوارث بالأداء.

[5] الأظهر تعلّق الخمس إذا زاد ما ملكه عن مؤونة سنته.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست