responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 268

نعم، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر.

(مسألة 45): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس و جهان، أقواهما الثبوت.

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.

(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكنّ الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.

(مسألة 48): من بحكم المسلم بحكم المسلم [1].

(مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا.

السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و اجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها اجرة.

بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهديّة و الجائزة [2] و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة.

[1] كلّ من كان محكوما بالإسلام كأطفال المسلمين و مجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمي لو اشترى الأرض منه و الحكم مورد للإجماع.

فاضل مؤونة السنة

[2] لا يبعد عدم وجوب الخمس فيها إذا لم تكن شيئا معتنى به بحسب المالية.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست