اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 268
نعم، لو كانت المعاملة ممّا
يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه، لعدم تماميّة
ملكه في حال الكفر.
(مسألة
45): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت
الخمس و جهان، أقواهما الثبوت.
(مسألة
46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
(مسألة
47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه،
لكنّ الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.
(مسألة
48): من بحكم المسلم بحكم المسلم [1].
(مسألة
49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي
اشتراه و هكذا.
السابع:
ما يفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من
الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة
المباحات و اجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و
تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها اجرة.
بل
الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهديّة و الجائزة
[2] و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة.
[1]
كلّ من كان محكوما بالإسلام كأطفال المسلمين و مجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن
فيه من وجوب الخمس على الذمي لو اشترى الأرض منه و الحكم مورد للإجماع.
فاضل
مؤونة السنة
[2]
لا يبعد عدم وجوب الخمس فيها إذا لم تكن شيئا معتنى به بحسب المالية.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 268