responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 258

إعطاء الأكثر و جهان، الأحوط الثاني، و الأقوى الأوّل إذا كان المال في يده [1].

و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.

(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة [2] أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.

[1] هذا إذا كان منشأ التردّد هو تردّد العين المملوكة للآخر بين الأقل و الأكثر، و أمّا إذا كان لتردّد العين بين طرفين أحدهما أقلّ و الآخر أكثر أو لتردّدها بين طرفين أحدهما أكثر قيمة من الآخر فلا مجال لقاعدة اليد في طرف الزائد و لو بعنوانه ففي مثله لا يبعد الرجوع في التعيين إلى القرعة، فإنّ دليلها يعمّ المقام بعد عدم إمكان الاحتياط و لو بامتناع الآخر عن المصالحة.

[2] بل لا فرق بين أن يكون بين المالين امتزاج موجب للشركة أو كان في البين مجرّد عدم العلم بخصوصية مال الغير بأن كان ذلك المال مشتبها عنده بالمال الحلال و احتمال اختصاص الحكم بصورة الامتزاج كما يظهر من الشيخ قدّس سرّه في البحث عن القسم الرابع عن جوائز السلطان ضعيف، فإنّ الروايات الواردة حتّى رواية السكوني تعمّ الفرضين، ففي الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام:

«تصدّق بخمس مالك فإنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال». رواها في الوسائل في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس‌[1]، فإنّ‌


[1] وسائل الشيعة 9: 506، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست