اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 257
الخامس: المال الحلال المخلوط
بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه [1]، و
مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى.
و
أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه، و الأحوط أن يكون بإذن
المجتهد الجامع للشرائط [2]، و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا
بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب
المال
الحلال المختلط بالحرام
[1]
ما ذكر من الروايات على كون الإخراج مطهرة ضعيفة سندا و بعضها دلالة أيضا و عمدة
ما ذكر له رواية عمّار بن مروان و لكن مضافا إلى أنّها في الخصال ليست كما رواها
في الوسائل أنّ عمّار بن مروان الثقة هو الكوفي الموصوف باليشكري و ذكر في مشيخة
الفقيه عمّار بن مروان الكلبي و هذا مجهول و عليه لم يظهر أنّ راوي الخبر الكلبي
أو اليشكري الكوفي أو هما شخص واحد، و ما ذكر في الخصال من الرواية الثالثة من ذكر
المال المجهول فيها اجتهاد من الصدوق رحمه اللّه.
نعم،
ذكر الإمام عليه السّلام في صحيحة ابن مهزيار: مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب و لكنه
أجنبي عن المال المخلوط، بل ظاهره المال الذي جهل و لو بجميعه جريان ملك محترم
عليه.
و
كيف كان فلا يترك الاحتياط بإخراج مقدار الخمس المستحق بعنوان ما عليه في الواقع
من التصدّق أو الخمس، و لو كان مقدار المال الحرام أزيد من الخمس يجب التصدّق
بالزائد و لو لغير مستحقّ الخمس بعنوان التصدّق عن المالك.
[2]
لا يترك، كما هو الحال في التصدّق بالمجهول مالكه و إن لم يكن مختلطا.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 257