responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 257

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه [1]، و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى.

و أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه، و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط [2]، و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب‌

المال الحلال المختلط بالحرام‌

[1] ما ذكر من الروايات على كون الإخراج مطهرة ضعيفة سندا و بعضها دلالة أيضا و عمدة ما ذكر له رواية عمّار بن مروان و لكن مضافا إلى أنّها في الخصال ليست كما رواها في الوسائل أنّ عمّار بن مروان الثقة هو الكوفي الموصوف باليشكري و ذكر في مشيخة الفقيه عمّار بن مروان الكلبي و هذا مجهول و عليه لم يظهر أنّ راوي الخبر الكلبي أو اليشكري الكوفي أو هما شخص واحد، و ما ذكر في الخصال من الرواية الثالثة من ذكر المال المجهول فيها اجتهاد من الصدوق رحمه اللّه.

نعم، ذكر الإمام عليه السّلام في صحيحة ابن مهزيار: مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب و لكنه أجنبي عن المال المخلوط، بل ظاهره المال الذي جهل و لو بجميعه جريان ملك محترم عليه.

و كيف كان فلا يترك الاحتياط بإخراج مقدار الخمس المستحق بعنوان ما عليه في الواقع من التصدّق أو الخمس، و لو كان مقدار المال الحرام أزيد من الخمس يجب التصدّق بالزائد و لو لغير مستحقّ الخمس بعنوان التصدّق عن المالك.

[2] لا يترك، كما هو الحال في التصدّق بالمجهول مالكه و إن لم يكن مختلطا.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست