responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 253

(مسألة 16): الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه [1]، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس.

نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزا واحدا و إن تعدّد جنسها.

(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.

(مسألة 18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز [2] الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس إن لم يعرفه، و لم يعلم له وارث جرى عليه حكم الكنز، و إلّا فإن لم تكن متروكة فما وجد فيها فهو لأهلها، و مع إنكارهم يجري عليه حكم مجهول المالك، و إن كانت متروكة جاز له التملّك و لكن لا يجب فيه خمس الكنز، و الأحوط لو لم يكن أقوى كون التملّك بعد التعريف و عدم الظفر بمالكه؛ فإنّ صحيح محمّد بن مسلم و إن اشتمل على جواز التملّك بلا قيد التعريف، إلا أنّه يقيّد مفاده بفرض عدم قابلية الموجود للتعريف، و ذلك لما اشتمل عليه موثّق محمّد بن قيس بعد كونهما معا واردين في الأرض المتروكة ... أما الصحيحة فواضحة، و أما الموثقة فإنّ التعبير فيها بقوله عليه السّلام: «فإن وجد من يعرّفها» ظاهره ذلك الفرض.

[1] لظهور قوله عليه السّلام في صحيحة البزنطي المتقدّمة: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[1].

[2] و لكن لا يجب فيه الخمس بعنوانه، نعم لا يبعد وجوبه بعنوان مطلق الفائدة.


[1] وسائل الشيعة 9: 495، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست