اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 253
(مسألة 16): الكنوز المتعدّدة
لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه [1]، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و
بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس.
نعم،
المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ
كنزا واحدا و إن تعدّد جنسها.
(مسألة
17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات
بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
(مسألة
18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز [2] الذي يجده في الأرض
المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس إن لم يعرفه، و لم يعلم
له وارث جرى عليه حكم الكنز، و إلّا فإن لم تكن متروكة فما وجد فيها فهو لأهلها، و
مع إنكارهم يجري عليه حكم مجهول المالك، و إن كانت متروكة جاز له التملّك و لكن لا
يجب فيه خمس الكنز، و الأحوط لو لم يكن أقوى كون التملّك بعد التعريف و عدم الظفر
بمالكه؛ فإنّ صحيح محمّد بن مسلم و إن اشتمل على جواز التملّك بلا قيد التعريف،
إلا أنّه يقيّد مفاده بفرض عدم قابلية الموجود للتعريف، و ذلك لما اشتمل عليه
موثّق محمّد بن قيس بعد كونهما معا واردين في الأرض المتروكة ... أما الصحيحة
فواضحة، و أما الموثقة فإنّ التعبير فيها بقوله عليه السّلام: «فإن وجد من
يعرّفها» ظاهره ذلك الفرض.
[1]
لظهور قوله عليه السّلام في صحيحة البزنطي المتقدّمة: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه
الخمس»[1].
[2]
و لكن لا يجب فيه الخمس بعنوانه، نعم لا يبعد وجوبه بعنوان مطلق الفائدة.
[1] وسائل الشيعة 9: 495، الباب 5 من أبواب ما يجب
فيه الخمس، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 253