responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 252

(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما [1] و تعريف المالك أيضا، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه، لقوّة يده. و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.

(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه و جهان [2]، و لو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.

لو وجد في أرض مستأجرة أو مستعارة

[1] إذا فرض أنّه مخزون من قديم الزمان بحيث انقرض مالكه الأصلي و لم يعلم له وارث فعلي لم يجب التعريف و جرى عليه حكم الكنز و في غير هذه الصورة فالأحوط التعريف، و إن نفياه لم يتملّك، بل يتصدّق به عن مالكه و يؤيّد ذلك ما ورد فيما يوجد في بيوت مكّة[1].

لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود

[2] لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه، إلّا أن تكون الأرض متروكة فله أن يتملّك مع الفحص عن المالك و اليأس عن الظفر به، و ذلك لما ورد في موثقة محمّد بن قيس‌[2] و ذيل صحيح محمّد بن مسلم‌[3]، و المتحصّل أنّ الموجود في الخربة أو المعمورة إن علم أنّه من قديم الزمان بحيث انقرض مالكه الأصلي‌


[1] وسائل الشيعة 25: 448، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 25: 448، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 25: 447، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست