اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 252
(مسألة 14): لو وجد الكنز في
أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما [1] و تعريف المالك أيضا، فإن نفياه كلاهما
كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما
ففي تقديم قول المالك وجه، لقوّة يده. و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة
إحدى اليدين.
(مسألة
15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم
الكنز أو حكم مجهول المالك عليه و جهان [2]، و لو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم
فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
لو
وجد في أرض مستأجرة أو مستعارة
[1]
إذا فرض أنّه مخزون من قديم الزمان بحيث انقرض مالكه الأصلي و لم يعلم له وارث
فعلي لم يجب التعريف و جرى عليه حكم الكنز و في غير هذه الصورة فالأحوط التعريف، و
إن نفياه لم يتملّك، بل يتصدّق به عن مالكه و يؤيّد ذلك ما ورد فيما يوجد في بيوت
مكّة[1].
لو
علم الواجد أنّه لمسلم موجود
[2]
لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه، إلّا أن تكون الأرض متروكة فله أن يتملّك مع
الفحص عن المالك و اليأس عن الظفر به، و ذلك لما ورد في موثقة محمّد بن قيس[2]
و ذيل صحيح محمّد بن مسلم[3]، و
المتحصّل أنّ الموجود في الخربة أو المعمورة إن علم أنّه من قديم الزمان بحيث
انقرض مالكه الأصلي
[1] وسائل الشيعة 25: 448، الباب 5 من أبواب كتاب
اللقطة، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 25: 448، الباب 5 من أبواب كتاب
اللقطة، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 25: 447، الباب 5 من أبواب كتاب
اللقطة، الحديث 1 و 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 252