responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 213

فصل في جنسها و قدرها [1] و الضابط في الجنس: القوت الغالب لغالب الناس، و هو: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذّرة و غيرها.

فصل في جنسها و قدرها

الضابط في الجنس‌

[1] قد ورد ذكر الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة و الأقط في الروايات المعتبرة، و مقتضى الإطلاق فيها كفاية إخراج الفطرة منها في جميع البلاد و من أي مكلف.

نعم، ورد في أصحاب الإبل و البقر و الغنم أنّهم يعطون في الفطرة صاعا من الأقط كما في صحيحة معاوية بن عمار[1]. و ربّما يستظهر منها أنّ الملاك ما هو القوت في بلد الإخراج لأهله، و لكن من المحتمل جدا أن يكون ذكر أهل الإبل و البقر و الغنم فيها لسهولة إخراج الفطرة من الأقط لهم لا أن الأقط غير مجزئ لغيرهم أو أنّ غير الأقط غير مجزئ عنهم فلا يمكن رفع اليد بها عن الإطلاق في مثل صحيحة عبد اللّه بن ميمون‌[2] و مقتضاها إجزاء الأقط من أيّ مكلّف، و ورد في‌


[1] وسائل الشيعة 9: 333، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 330، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 11.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست