اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 212
(مسألة 19): المطلّقة رجعيّا
فطرتها على زوجها [1]، دون البائن إلّا إذا كانت حاملا ينفق عليها.
(مسألة
20): إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب
فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة [2].
فطرة
المطلقة رجعيا
[1]
لا فرق بين الرجعية و غيرها في وجوب الإخراج عنها مع العيلولة لا بدونها.
نعم،
الإخراج في الرجعية بدون العيلولة احتياط استحبابي.
إذا
كان غائبا عن عياله
[2]
بل مع الشكّ في عيلولتهم على فرض حياتهم أيضا، فإنّ عيلولتهم على فرض حياتهم و إن
كان موضوعا لوجوب الإخراج عنهم إلّا أنّ الوصفين يمكن إحرازهما بالاستصحاب فإنّهما
وصفان بمفاد واو الجمع، كما أنّ الاستصحاب في نفس العيلولة كاف مع إحراز الحياة.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 212