responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 212

(مسألة 19): المطلّقة رجعيّا فطرتها على زوجها [1]، دون البائن إلّا إذا كانت حاملا ينفق عليها.

(مسألة 20): إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة [2].

فطرة المطلقة رجعيا

[1] لا فرق بين الرجعية و غيرها في وجوب الإخراج عنها مع العيلولة لا بدونها.

نعم، الإخراج في الرجعية بدون العيلولة احتياط استحبابي.

إذا كان غائبا عن عياله‌

[2] بل مع الشكّ في عيلولتهم على فرض حياتهم أيضا، فإنّ عيلولتهم على فرض حياتهم و إن كان موضوعا لوجوب الإخراج عنهم إلّا أنّ الوصفين يمكن إحرازهما بالاستصحاب فإنّهما وصفان بمفاد واو الجمع، كما أنّ الاستصحاب في نفس العيلولة كاف مع إحراز الحياة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست