اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 207
و تحلّ فطرة الهاشمي على
الصنفين. و المدار على المعيل لا العيال [1]، فلو كان العيال هاشميّا دون المعيل
لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، و في العكس يجوز.
(مسألة
8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده- و في منزله أو منزل آخر- أو غائبا
عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه
زكاته، و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله و ترك
عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم.
نعم،
لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسرا و مؤديّا أو لا. و
إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه. و
كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكن الأحوط في المملوك
و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا.
(مسألة
9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلّا إذا وكّلهم
[2] أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه.
(مسألة
10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا و
كانا موسرين، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصّة الآخر، [1] فإنّ
المراد بصدقة الهاشمي الصدقة الواجبة عليه لا صدقة من يجب عليه إخراجها عنه، فإنّ
مورد جملة من الروايات زكاة المال، و من الظاهر أنّ إضافة الصدقة فيها إلى الهاشمي
باعتبار من يجب عليه الزكاة و العيال في الفطرة نظير المال المخرج عنه الزكاة غير
دخيل في موضوع الحكم بالحرمة، و إضافة زكاة الفطرة إلى المعال أحيانا كإضافة زكاة
المال إلى المال.
[2]
مجرّد التوكيل غير كاف، بل اللازم أن يكون واثقا بإخراجهم و أدائهم عنه.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 207