responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 207

و تحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين. و المدار على المعيل لا العيال [1]، فلو كان العيال هاشميّا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، و في العكس يجوز.

(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده- و في منزله أو منزل آخر- أو غائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم.

نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسرا و مؤديّا أو لا. و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه. و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا.

(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلّا إذا وكّلهم [2] أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه.

(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا و كانا موسرين، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصّة الآخر، [1] فإنّ المراد بصدقة الهاشمي الصدقة الواجبة عليه لا صدقة من يجب عليه إخراجها عنه، فإنّ مورد جملة من الروايات زكاة المال، و من الظاهر أنّ إضافة الصدقة فيها إلى الهاشمي باعتبار من يجب عليه الزكاة و العيال في الفطرة نظير المال المخرج عنه الزكاة غير دخيل في موضوع الحكم بالحرمة، و إضافة زكاة الفطرة إلى المعال أحيانا كإضافة زكاة المال إلى المال.

[2] مجرّد التوكيل غير كاف، بل اللازم أن يكون واثقا بإخراجهم و أدائهم عنه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست