اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 206
(مسألة 6): من وجب عليه فطرة
غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه، سواء كان غنيّا أو فقيرا و تكلّف بالإخراج
[1]، بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنّه غير مكلّف بها. نعم، لو قصد التبرّع بها عنه
أجزأه على الأقوى و إن كان الأحوط العدم.
(مسألة
7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي [2] كما في زكاة المال، و
الحاصل أنّه إذا طلب من الغير إخراج الفطرة عنه و لو بنحو التبرّع عنه كان مجزيا؛
و ذلك لعدم اعتبار المباشرة في إخراجها و عدم اعتبار كونها خارجة من مال المكلّف
كما لو أذن الغير له في أن يخرج فطرة نفسه و عياله من ماله، و بهذا يظهر الحال في
المسألة الآتية.
في
فطرة الفقير
[1]
قد تقدّم أنّ الأظهر في إخراج الفقير الإجزاء أخذا بإطلاق مثل حسنة زرارة[1]
المتقدّمة، حيث إنّ الفقير المفروض فيها مطلق يشمل الفقير الذي يكون عيالا لغني و
مع ذلك يقبل الصدقة لإنفاقها على عياله.
فطرة
الهاشمي
[2]
فإنّ ما ورد في حرمة الصدقة الواجبة عليهم[2]
تعمّ زكاة المال و زكاة الفطرة معا، و لا وجه لدعوى انصرافها إلى الأوّل حتّى
بملاحظة ما ورد في تفسيرها بالزكاة المفروضة كما في خبر زيد الشحّام[3]
المروي في الباب 32 من أبواب المستحقّين فإنّه مع ضعف سنده فإنّ الزكاة المفروضة
غير ظاهرة في خصوص المطهرة للمال.
[1] وسائل الشيعة 9: 324، الباب 3 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 9: 272، الباب 31 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 9: 274، الباب 32 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 4.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 206