responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 206

(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه، سواء كان غنيّا أو فقيرا و تكلّف بالإخراج [1]، بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنّه غير مكلّف بها. نعم، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى و إن كان الأحوط العدم.

(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي [2] كما في زكاة المال، و الحاصل أنّه إذا طلب من الغير إخراج الفطرة عنه و لو بنحو التبرّع عنه كان مجزيا؛ و ذلك لعدم اعتبار المباشرة في إخراجها و عدم اعتبار كونها خارجة من مال المكلّف كما لو أذن الغير له في أن يخرج فطرة نفسه و عياله من ماله، و بهذا يظهر الحال في المسألة الآتية.

في فطرة الفقير

[1] قد تقدّم أنّ الأظهر في إخراج الفقير الإجزاء أخذا بإطلاق مثل حسنة زرارة[1] المتقدّمة، حيث إنّ الفقير المفروض فيها مطلق يشمل الفقير الذي يكون عيالا لغني و مع ذلك يقبل الصدقة لإنفاقها على عياله.

فطرة الهاشمي‌

[2] فإنّ ما ورد في حرمة الصدقة الواجبة عليهم‌[2] تعمّ زكاة المال و زكاة الفطرة معا، و لا وجه لدعوى انصرافها إلى الأوّل حتّى بملاحظة ما ورد في تفسيرها بالزكاة المفروضة كما في خبر زيد الشحّام‌[3] المروي في الباب 32 من أبواب المستحقّين فإنّه مع ضعف سنده فإنّ الزكاة المفروضة غير ظاهرة في خصوص المطهرة للمال.


[1] وسائل الشيعة 9: 324، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 272، الباب 31 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 9: 274، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست