responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 196

الثاني: عدم الإغماء [1]، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه.

الثالث: الحرّيّة، فلا تجب على المملوك و إن قلنا: إنّه يملك، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو امّ ولد. أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا [2] و لم يؤدّ شيئا، فتجب فطرتهم على المولى.

نعم، لو تحرّر من المملوك شي‌ء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.

عدم الإغماء

[1] كون عدم الإغماء عند حلول شوال من شرط وجوب الزكاة و عدم كونه كالنوم عنده تأمّل بل منع، أضف إلى ذلك كون الشخص واجدا للأمور المذكورة عند حلول هلال شوال أو قبله و لو آنا ما و إن قيل إنّه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار[1] إلّا أنّ للتأمّل فيه مجالا.

نعم، لا يجب على المولود بعد حلول هلال شوال و كذا من أسلم بعده.

الحرية

[2] هذا فيما كان المكاتب في عيلولة مولاه و إلّا فلا يبعد وجوب فطرته عليه مع غناه لصحيحة علي بن جعفر عليه السّلام المروية في الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة[2]، و لا يضرّ بالاعتماد عليها اشتمالها على ما يتعيّن حمله على التقية من عدم جواز شهادته، كما أنّه لا يعارضها رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه‌


[1] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 365، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست