responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 195

فصل في شرائط وجوبها و هي امور: الأوّل: التكليف، فلا تجب على الصبي [1] و المجنون، و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما. بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا.

فصل في شرائط وجوبها

التكليف‌

[1] لصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب:

لا زكاة على مال اليتيم‌[1].

و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السّلام: لا زكاة على يتيم‌[2].


[1] التهذيب 4: 30، الحديث 15.

[2] الكافي 3: 541، الحديث 8.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست