responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 193

فصل في زكاة الفطرة و هي واجبة إجماعا من المسلمين.

و من فوائدها: أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن ادّيت عنه.

و منها: أنّها توجب قبول الصوم، فعن الصادق عليه السّلام أنّه قال لوكيله: «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم و لا تدع منهم أحدا، فإنّك إن تركت منهم أحدا تخوّفت عليه الفوت» قلت: و ما الفوت؟ «قال عليه السّلام: الموت»[1] [1].

و عنه عليه السّلام: «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة، لأنّه من صام و لم يؤدّ الزّكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا، و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، إنّ اللّه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة،

فصل في زكاة الفطرة

[1] لصحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليه السّلام- في حديث- قال: نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة[2].


[1] وسائل الشيعة 9: 328، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 9: 317، الباب الأوّل من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست