اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 192
بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ،
حيث إنّهما فعلان خارجيّان، و لكنّه أيضا مشكل، من حيث إنّ الإعطاء الخارجي مقدّمة
للواجب [1]، و هو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي، فلا يبعد الإجزاء.
الحادية
و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه
الحول- كالأنعام و النقدين- كما مرّ سابقا و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول-
كالغلّات- فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال. و
كذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك، و إنّما
الإشكال و الخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب، و الأظهر عدم اعتباره [2]، فلو غصب
زرعه غاصب و بقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته.
[1]
الايصال ينتزع من الإعطاء و الأخذ فهما منشأ الانتزاع لا المقدمة، و لعلّ المراد
أنه بعد ما صار المال بيد المستحقّ فالقصد بكونه زكاة إيتاء للزكاة، و القصد
المزبور ليس محرما فإنّه ليس تصرّفا في ملك الغير.
[2]
و قد تردّد في اعتباره سابقا و لكنّ الأظهر اعتبار التمكّن حين تعلّق الوجوب كما
مرّ.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 192