responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192

بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ، حيث إنّهما فعلان خارجيّان، و لكنّه أيضا مشكل، من حيث إنّ الإعطاء الخارجي مقدّمة للواجب [1]، و هو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي، فلا يبعد الإجزاء.

الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول- كالأنعام و النقدين- كما مرّ سابقا و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول- كالغلّات- فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال. و كذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك، و إنّما الإشكال و الخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب، و الأظهر عدم اعتباره [2]، فلو غصب زرعه غاصب و بقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته.

[1] الايصال ينتزع من الإعطاء و الأخذ فهما منشأ الانتزاع لا المقدمة، و لعلّ المراد أنه بعد ما صار المال بيد المستحقّ فالقصد بكونه زكاة إيتاء للزكاة، و القصد المزبور ليس محرما فإنّه ليس تصرّفا في ملك الغير.

[2] و قد تردّد في اعتباره سابقا و لكنّ الأظهر اعتبار التمكّن حين تعلّق الوجوب كما مرّ.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست