responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 175

إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط حينئذ، على الإخراج نصيب [1] الإشكال المتقدّم. و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب- أو بعضهم- فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الإجمالي بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه، بشرط أن يكون بالغا عاقلا، و إلّا فلا يجب عليه، لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئذ.

الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته- لاستصحاب بقاء تكليفه- أو عدم وجوبه- للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، و استصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث- و جهان، أوجههما الثاني [2]، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، و ثبوته فرع شكّ الميّت و إجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث و حال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ.

إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة

[1] بل الأظهر عدم وجوب الإخراج على من لم يبلغ سهمه النصاب؛ و ذلك لأنّ مقتضى القاعدة المشار إليها في التعليقة السابقة عدم تعلّق الزكاة بتركته و كون جميعها ملكا للميت، و أمّا استصحاب حياته إلى زمان صيرورته حنطة فهو محكوم بالقاعدة المزبورة مع أنّه معارض باستصحاب عدم صيرورته حنطة زمان موته؛ و ذلك لما أشير إليه في التعليقة السابقة أيضا من أنّ عدم الشكّ في زمان التعلّق لا ينافي الشكّ في عدم صيرورته حنطة زمان الموت.

إذا علم بأن مورثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة و شك في أدائها

[2] إذا فرض ضمان الميت الزكاة حال حياته لإتلافه العين الزكوية أو تلفها عنده بحيث يوجب الضمان و شكّ في أنّه خرج عن ضمانها فالاستصحاب في‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست