responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 174

إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوما [1] و زمان البيع مجهولا، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه، على إشكال في وجوبه.

و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب عليه شي‌ء [2]، إلّا إذا علم زمان البيع و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه، على إشكال في وجوبه.

الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة، و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب،

إذا باع و شك في زمان تعلق الزكاة بالمبيع‌

[1] الظاهر عدم وجوب الإخراج على البائع حتّى في هذه الصورة؛ و ذلك لأنّ بيع الزرع محرز و الأصل عدم صيرورته حنطة زمان البيع، و كذا الأصل عدم حولان الحول على النصاب زمان البيع، و قد ذكرنا في محلّه أنّه و إن لم يجر الاستصحاب في معلوم التاريخ بالإضافة إلى زمانه و لكنّه لا مانع عن جريانه بالإضافة إلى حدوثه زمان الحادث الآخر.

و أمّا توهّم معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم البيع إلى زمان التعلّق فهو غير وارد؛ و ذلك لأنّه لا يثبت البيع بعد التعلّق فلا يجري لعدم الأثر.

[2] بل عليه إخراج زكاة ما اشتراه بناء على ما هو الأظهر من تعلّق الزكاة بالعين و لو بماليتها و لا يجوز له في الفرض الرجوع إلى البائع بجزء الثمن المقابل لمقدار الزكاة المخرجة لا لأصالة الصحة في الشراء فإنّ المحتمل في المقام كون بعض المبيع ملكا لأرباب الزكاة، بل لقاعدة اليد القاضية بكون المبيع بتمامه كان ملكا لبايعه، بل يكفي استصحاب عدم كونه حنطة زمان البيع في إثبات الصحة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست