responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 172

فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة و كان مذهبه الجواز، ليس للصبيّ- بعد بلوغه- إفساده [1] بتقليد من لا يرى الصحّة.

نعم، لو شكّ الولي- بحسب الاجتهاد أو التقليد- في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما، و أراد الاحتياط بالإخراج، ففي جوازه إشكال [2]، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي. نعم، لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّا [3]. و كذا الحال في غير الزكاة- كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ- حيث إنّه محلّ للخلاف. و كذا في سائر التصرّفات في ماله. و المسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة.

للصبي إلّا أنّ ما نحن فيه لا مورد فيه للإجزاء فإنّه ليس في البين إلّا إتلاف مال الصبي بزعم تعلّق الزكاة به مع أنّه لم يكن في ماله زكاة، نعم لا ضمان على الولي إذا كان إخراجها مستندا إلى الحجّة له.

[1] بل يجب على الصبي تدارك تصرفات الولي على طبق حكمه الشرعي اجتهادا أو تقليدا على ما تقرر في بحث الإجزاء من علم الأصول.

[2] إذا علم عدم وجوب الزكاة في مال الصغير و لكن احتمل استحبابها فلا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضى الاحتياط عدم الاخراج، و أمّا إذا احتمل الوجوب فحينئذ يدور الأمر بين المحذورين فلا مجال للاحتياط بالإخراج من مال الصبي، فلو أراد الولي الاحتياط فعليه الأداء من مال نفسه، و كذا الحال في غير الزكاة كاحتمال تعلّق الخمس بأرباح التجارة أو غير ذلك.

[3] و لم يجز له تأخير الواقعة إلى العلم بحكمها و إلّا يتعيّن عليه تعلّم الحكم و العمل به.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست