responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 171

الختام، و فيه مسائل متفرّقة الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي، و ليس من باب النيابة عن الصبي و المجنون، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده، فلو كان من مذهبه- اجتهادا أو تقليدا- وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته [1]، و إن قلّد من يقول بعدم الجواز، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبي [2] أو نفسه من تزويج و نحوه،

الختام، و فيه مسائل متفرّقة

استحباب استخراج مال التجارة الصبي‌

[1] فإنّ الصبي مع اعترافه بعد بلوغه بأنّ الولي عمل في ماله على مقتضى الحجة عنده لم يكن له سبيل إلى المعارضة، فإنّ إحرازه عدم تعلّق الزكاة بماله مستند إلى الحجّة التي تخصّه‌[1].

[2] الأمر في سائر الفروض كما ذكره قدّس سرّه بناء على إجزاء تصرفات الولي بالنسبة


[1] بل له معارضته بعد بلوغه فيما إذا كان الحكم عنده اجتهادا أو تقليدا عدم جواز تصرّف الولي في مال الصغير أو المجنون بإخراج الزكاة، و ترفع المنازعة إلى الحاكم و هو يحكم بالضمان لو لم يثبت عنده استحباب الزكاة نظرا إلى أنّ إتلاف مال الصبي و لو كان جائزا للولي بحسب حكمه الظاهري إلّا أنّه لا ينافي ضمان الإتلاف نظير ما تقدم في إعطاء الزكاة المعزولة إلى غير الفقير باعتقاد فقره و لو من جهة حجة شرعية و يحكم بعدم الضمان فيما إذا رأى استحباب الزكاة فإنّه بمنزلة جواز إتلاف المال على الصبي مجانا.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست