responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 163

(مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبي ضامن، و للفقيه أو العامل الرجوع إلى أيّهما شاء. و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و يجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.

(مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة [1] قبل وقت الوجوب على الأصحّ. فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه، و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال، و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه إلى غيره.

(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، و لا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه.

عدم جواز تقديم الزكاة قبل الوجوب‌

[1] و ذلك لأنّ ما دلّ على جواز التعجيل بشهرين أو أكثر كصحيحتي حماد بن عثمان و معاوية بن عمار[1] لا بدّ من حملهما على التقية لموافقتهما لمذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد، و لا يمكن الجمع بينهما و بين الجواز على عدم الجواز بحمل ما يستفاد منه عدم الجواز على الكراهة؛ و ذلك لأنّ ما ورد في‌


[1] وسائل الشيعة 9: 302 و 301، الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 11 و 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست