اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 163
(مسألة 3): لو أتلف الزكاة
المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان
على المتلف فقط، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبي
ضامن، و للفقيه أو العامل الرجوع إلى أيّهما شاء. و إن رجع على المالك رجع هو على
المتلف، و يجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.
(مسألة
4): لا يجوز تقديم الزكاة [1] قبل وقت الوجوب على الأصحّ. فلو قدّمها كان المال
باقيا على ملكه مع بقاء عينه، و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال، و للمالك احتسابه
جديدا مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه إلى
غيره.
(مسألة
5): إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه
قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء
الدافع و المال على صفة الوجوب، و لا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على
الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ
منه.
عدم
جواز تقديم الزكاة قبل الوجوب
[1]
و ذلك لأنّ ما دلّ على جواز التعجيل بشهرين أو أكثر كصحيحتي حماد بن عثمان و
معاوية بن عمار[1] لا بدّ من
حملهما على التقية لموافقتهما لمذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد، و لا يمكن الجمع
بينهما و بين الجواز على عدم الجواز بحمل ما يستفاد منه عدم الجواز على الكراهة؛ و
ذلك لأنّ ما ورد في
[1] وسائل الشيعة 9: 302 و 301، الباب 49 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 11 و 9.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 163