responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 162

فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة، بل الأزيد، و إن كان الأحوط حينئذ العزل ثمّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن [1].

(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل، خصوصا إذا كان مطالبا.

(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ، فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان؛ لأنّه معذور حينئذ في التأخير.

فلا يبعد وجوب الدفع أو العزل لظاهر قوله عليه السّلام في صحيحة سعد المروية في ذلك الباب: «متى حلّت أخرجها»[1] و الإخراج يعمّ الدفع و العزل، و يرفع عن إطلاقها بما ورد في ذيل الموثقة في جواز ترك الإخراج مع توقع وصول المستحقّ كما هو فرض السائل. و الجواز فيها يعمّ أزيد من الشهرين و الثلاثة و ما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان‌[2] لا يوجب تقييد الجواز بالثلاثة؛ و ذلك لأنّها مذكورة في السؤال لا أنّها قيد للجواز في جواب الإمام عليه السّلام.

لو تلفت بالتأخير فعليه الضمان‌

[1] قد تقدم عدم الضمان مع جواز التأخير، إلّا في صورة نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد الزكاة، حيث إنّ تجويز الشارع التأخير يقتضي كونها في يد المالك أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدي و التفريط.


[1] وسائل الشيعة 9: 306، الباب 52 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 308، الباب 53 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست