responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13

المالك من التصرّف فيه، بأن كان غائبا و لم يكن في يده و لا في يده وكيله، و لا في المسروق، و المحجور، و المدفون في مكان منسي، و لا في المرهون، و لا في الموقوف، محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة؛ لأنّه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه‌[1].

و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتّى يجي‌ء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا، حتّى يجي‌ء، قلت: فإذا هو جاء، أيزكّيه؟

فقال: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده‌[2].

و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السّلام، قال: سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يقدم، قلت: أيزكّيه حين يقدم؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول و هو عنده‌[3].


[1] وسائل الشيعة، 9: 93، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة، 9: 93- 94، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 94، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست