اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 12
الرابع: أن يكون مالكا [1]،
فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة، كالموهوب قبل القبض.
و
الموصى به قبل القبول أو قبل القبض [2]. و كذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض.
الخامس:
تمام التمكّن من التصرّف [3]، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن
الملكية
[1]
الآية خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً[1]
الظاهرة في كون الشيء ملكا لمالك مشخص معيّن بمقتضى مقابلة الجمع بالجمع، و تؤكد
الآية عدّة من الأخبار المتضمنة أنّه لا زكاة إلّا على صاحب المال، روى محمّد بن
يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن
النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينسئ أو
يعين فلا يزال ماله دينا، كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكّيه و لا يزكّي ما عليه من
الدين، إنّما الزكاة على صاحب المال[2].
[2]
الأظهر عدم توقّف الملك للموصى له على قبول الوصية.
نعم،
له ردّها، و أمّا القبض فليس شرطا في حصوله بلا كلام.
نعم،
إذا لم يكن قبض و لو لامتناع الوصي عن تنفيذ الوصية لم تجب الزكاة لعدم كون المال
عنده كما هو الحال في المرهون إذا كان الرهن عند المرتهن.
التمكّن
من التصرّف
[3]
فقد ورد في عدّة من الأخبار عدم الزكاة في مال لم يصل إلى صاحبه: