اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 122
(مسألة 27): إذا كان ديّان
الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمّ يحسب عليه [1]، بل
يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم، و إن كان الأحوط أن
يكون ذلك بعد الإحالة.
(مسألة
28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من
الأداء و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم، و إن كان المضمون
عنه غنيّا.
(مسألة
29): لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله و كاد أن يقع
بسببه الفتنة فاستدان للفصل: فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، و
كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن من
الأداء فمشكل.
أبوه
و عليه دين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه
مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث و لم
يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا
أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه[1].
[1]
و ذلك فإنّه إذا أحال دائن الغارم من عليه الزكاة على الغارم تبرؤ ذمة الغارم عن
دين الدائن و يصير مديونا للمحال المفروض عنده أو عليه الزكاة فيجوز له المقاصة
بالزكاة عما يكون له على الغارم على ما تقدّم، و أمّا حساب ما في ذمة دائن الغريم
وفاء عمّا في ذمة الغريم فهو يتوقّف على اعتبار ما على ذمة الدائن زكاة و لو قيمة،
و لكن لم يثبت جواز هذا الاعتبار و نفوذه و لا يمكن استظهاره لا ممّا دلّ على أداء
الزكاة للغارم أو أداء دينه بالزكاة، و لا ممّا دلّ على حساب دين الغارم زكاة
[1] وسائل الشيعة 9: 250، الباب 18 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 122