responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 122

(مسألة 27): إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمّ يحسب عليه [1]، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم، و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.

(مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم، و إن كان المضمون عنه غنيّا.

(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل: فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل.

أبوه و عليه دين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه‌[1].

[1] و ذلك فإنّه إذا أحال دائن الغارم من عليه الزكاة على الغارم تبرؤ ذمة الغارم عن دين الدائن و يصير مديونا للمحال المفروض عنده أو عليه الزكاة فيجوز له المقاصة بالزكاة عما يكون له على الغارم على ما تقدّم، و أمّا حساب ما في ذمة دائن الغريم وفاء عمّا في ذمة الغريم فهو يتوقّف على اعتبار ما على ذمة الدائن زكاة و لو قيمة، و لكن لم يثبت جواز هذا الاعتبار و نفوذه و لا يمكن استظهاره لا ممّا دلّ على أداء الزكاة للغارم أو أداء دينه بالزكاة، و لا ممّا دلّ على حساب دين الغارم زكاة


[1] وسائل الشيعة 9: 250، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست