responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121

(مسألة 24): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين و يأخذها مقاصّة [1] و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها. و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.

(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم.

(مسألة 26): لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه [2] أو الوفاء عنه [3]، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

ما المراد من المقاصة؟

[1] و المراد من المقاصّة أن يأخذ الزكاة وفاء لما يكون له على الفقير من الدين كما يدلّ على ذلك موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و لا يقاصّه بشي‌ء من الزكاة[1].

[2] لرواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل على أبيه دين و لأبيه مؤونة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، و من أحقّ من أبيه؟![2].

[3] لصحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل حلّت عليه الزكاة و مات‌


[1] وسائل الشيعة 9: 296، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 250، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست