responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117

و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية [1]، و إلّا لم يقض من هذا السهم، و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء [2]، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير، و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به.

و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه.

و لو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم، و إن كان الأحوط خلافه. نعم، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية.

إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل على أبيه دين و لأبيه مؤونة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، و من أحقّ من أبيه؟![1].

و روى عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه السّلام كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث‌[2].

[1] الموثقة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليا عليه السّلام كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث‌[3].

إذ إنّ الصرف في الحرام من أجلى مصاديق الإسراف فيكون أولى باشتراط عدم صرف الدين فيه.

[2] لا يخلو عن تأمّل حتّى بناء على عدم اعتبار العدالة في الفقير؛ و ذلك لأنّ‌


[1] وسائل الشيعة 9: 250، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

[2] قرب الإسناد: 109، الحديث 374.

[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست