اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 117
و يشترط أن لا يكون الدين
مصروفا في المعصية [1]، و إلّا لم يقض من هذا السهم، و إن جاز إعطاؤه من سهم
الفقراء [2]، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في
الفقير، و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفي كسبه
أو ما عنده به.
و
كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه.
و
لو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم، و إن
كان الأحوط خلافه. نعم، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية.
إسحاق
بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل على أبيه دين و لأبيه
مؤونة، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، و من أحقّ من أبيه؟![1].
و
روى عبد اللّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن
جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه السّلام كان يقول: يعطى المستدينون من
الصدقة و الزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث[2].
[1]
الموثقة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليا عليه السّلام كان
يقول: يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير
سرف ... الحديث[3].
إذ
إنّ الصرف في الحرام من أجلى مصاديق الإسراف فيكون أولى باشتراط عدم صرف الدين
فيه.
[2]
لا يخلو عن تأمّل حتّى بناء على عدم اعتبار العدالة في الفقير؛ و ذلك لأنّ
[1] وسائل الشيعة 9: 250، الباب 18 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 2.