اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 116
السادس: الغارمون [1]، و هم
الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها، و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم.
إلى
المكاتب ليؤدّي مال الكتابة، و أمّا في الثاني و الثالث فقد اختار الماتن قدّس
سرّه قصدها عند الإعطاء ثمنا إلى البايع، و لكن مقتضى ما اختاره سابقا من جواز
إعطاء الزكاة قيمة بكلّ عين أن يكون مختارا في أن يشتري العبد بمال على ذمّته أو
بإزاء ماله ثمّ يعتقه أداء للزكاة.
و
أمّا بناء على ما ذكرناه فإنّه يتعيّن أن يقصد الزكاة بما يدفعه بعنوان الثمن إلى
بايع العبد ثمّ يعتقه؛ و ذلك لأنّه بالقصد المزبور يكون العبد زكاة بمقتضى المعارضة
و عتقه يكون أداء للزكاة فالأحوط لو لم يكن أظهر قصد الزكاة حين دفع الثمن و حين
إعتاقه.
الغارمون
[1]
قد دلّت عليه جملة من الأخبار:
روى
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه
دين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا
ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من
زكاته، و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها
في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه[1].
و
عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن