responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98

والإجارة تمليك المنفعة بالاجرة.

نعم، لو قلنا بكفاية مطلق المبرز في العقود مع قصد مدلولها لكان قوله:

«بعت بلا ثمن أو على شرط عدم الثمن» من الهبة، وكذلك قوله: «آجرت بلا أُجرة أو على شرط عدمها».

وإن كان الشرط على خلاف مدلول إطلاق العقد كاشتراط التأجيل في ناحية الثمن أو المبيع، فإن استحقاق كل من البايع والمشتري المطالبة بالثمن أو المثمن مدلول لإطلاق العقد بمعنى عدم اعتبار الوقت لأحدهما. ومع اعتباره بالشرط ينتفي ذلك المدلول بانتفاء دالّه يعني الإطلاق.

وعلى ذلك فعدم ضمان المستأجر العين مقتضى إطلاق الإجارة، حيث إن مدلولها الأصلي تمليك المنفعة بالاجرة، وعدم الضمان فيها بالإضافة إلى العين المستأجرة باعتبار عدم ذكر الضمان بالإضافة إليها ومع الشرط ينتفي هذا الإطلاق كما لا يخفى.

وقد يقال: إنّ صحة شرط ضمان العين المستأجرة أو العين التي يعمل فيها الأجير وفساده مبنيان على أنّ خروج الأمانات عن حكم الوارد في حديث «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[1] من جهة التخصيص بأن يكون تلف مال الغير بيد شخص تقضي بضمانه ذلك المال، وكونها أمانة مانع عن‌


[1] مسند أحمد 5: 8، سنن الدارمي 2: 264، وعنهما في عوالي اللآلئ 1: 224، الحديث 106، و 389، الحديث 22.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست