responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 9

سواء كان مع العوض أو بدونه.

هذا، مع عدم تحقق التسليط على عين أي الإذن في الانتفاع بها في إجارة الحرّ. والتسليط بمعنى استحقاق المطالبة بالعمل حكم يترتب على تمام الإجارة.

وقد ذكرنا في كتاب البيع: أنّ حقيقة الإجارة هي تمليك المنفعة بعوض سواء كانت المنفعة من قبيل قابلية العين للانتفاع بها أو من عمل الحر أو العبد.

ويترتّب على ملك المنفعة تسلّط المستأجر على تلك العين في الجملة مما يتعارف في إجارتها تسليم العين إلى المستأجر. ولا ينافي ذلك تعلّق الإجارة بالعين في إنشائها فيقال: «آجرتك الدار» لأن تمليك المنفعة مستفاد من نفس الإيجار، حيث إنه بمعنى تمليك المنفعة نظير ما يقال: من أنّ الأمر طلب الوجود. فإن الأمر بشي‌ء يستفاد منه طلب وجود ذلك الشي‌ء إلّاأنّ الوجود لا يكون مدلولًا لذلك الشي‌ء فإنه يتصف بالوجود والعدم، بل الوجود يستفاد من نفس الأمر.

والمنفعة في المقام مستفادة من نفس الإيجار فقوله: «آجرتك الدار بكذا» يساوي قوله: «ملّكتك منفعتها بكذا» بخلاف البيع فإنه تمليك العين، ولذا ذكرنا في بحث المكاسب: أنّ قوله: «بعت» يستفاد منه أنه ملّك عيناً وذكر الدار أو غيرها لتعيين تلك العين.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست