responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 8

ويقع الكلام في تعيين تلك المعاملة حتى يلاحظ بعد ذلك الأحكام المترتبة عليها في الخطابات الشرعية، ولو كانت إمضائية، فنقول:

قد يقال: إنها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض. ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك، فإنه لو كانت حقيقتها ما ذكر لكان بيع العين بعد إجارتها موجباً لبطلان تلك الإجارة، فإنّ نفوذ التسليط على الانتفاع من العين موقوف على ملك تلك العين أو ملك منفعتها، حيث إنّ حقيقة التسليط على عين للانتفاع بها هو الإذن في الانتفاع بها والتصرف فيها، وبعد وقوع البيع وخروج العين مع منافعها إلى ملك مشتريها لا يبقى مورد لتسليط الآخر على تلك العين، فيكون المقام نظير ما إذا أعار العين ثم باعها من آخر.

وكون التسليط على الانتفاع بالعين في المقام بالعوض وفي العارية بلا عوض لا يوجب فرقاً في انفساخهما بالبيع المخرج للعين ومنافعها عن ملك المعير والمسلّط بالكسر؛ لأن لزوم التسليط بالعوض سواء كان ذلك العوض للإذن والتسليط أو للانتفاع مقتضاه عدم نفوذ فسخه لا عدم إمكان انفساخه بعمل يوجب انتفاء موضوع التسليط، فلاحظ إجارة عين ثم إتلافها.

هذا، مع أنّ الإجارة- كما ذكرنا- من المعاملات الدارجة بين العقلاء وليس في اعتبارهم إطلاق الإجارة على مجرّد التسليط وإذن مالك العين،

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست