responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

في استقرار الاجرة على المستأجر سواء كان الأجير عبداً أو حراً، فإنه ربما يحكى‌[1] عن الشيخ قدس سره التفصيل بينهما باستقرار الاجرة في الأول دون الثاني، لأن منافع الحر لا تضمن.

ولكن لا يخفى ما فيه، فإنه يوجب الفرق بين الحرّ والعبد فيما إذا كان الضمان باليد، كما إذا حبس الحر فإنه لا يضمن له منافعه حيث إنه ليس بمال حتى يكون منافعه الفائتة من قبيل الأموال للغير الفائتة في يد الحابس بخلاف ما إذا حبس العبد.

والالتزام بضمان اليد في الصورتين بدعوى أنه يصدق في حبس الحرّ أيضاً أنه فوّت منافعه فيما إذا كان الحر المزبور كسوباً غير صحيح، فإنه ليس في حبس الحر فوت المال في يده، بل غاية الأمر: منعه عن تحصيل المال فيكون حراماً.

وممّا ذكرنا يظهر بطلان التمسك للضمان‌[2] بقاعدة «نفي الضرر»[3]؛ فإنه لا يكون في حبس الحر ضرر على الحرّ، بل منعه عن المنفعة وكسب‌


[1] انظر مستمسك العروة الوثقى 12: 48.

[2] وهي: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فإن هذه القاعدة المتصيّدة من الأخبار، انظر وسائل‌الشيعة 18: 386، الباب 5 من كتاب الرهن، الحديث 2، و 391، الباب 7، الحديث 2، و 19: 141، 144، الباب 29 من كتاب الإجارة، الحديث 1 و 10، وغيرها من الروايات في الأبواب الفقهية. وقال السيد الخوئي قدس سره: والموارد التي اخذت منها هذه القاعدة هي: الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك.( مصباح الفقاهة 3: 131).

[3] للحديث الشريف« لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وسائل الشيعة 26: 14، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحديث 10.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست