responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 67

(مسألة 3) إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الاجرة [1]، سواء كان المؤجّر حرّاً أو عبداً بإذن مولاه.

ذلك الزمان بالعمل الآخر سواء كان العمل الآخر لنفسه أو لغيره.

نعم، لا يصح إجارة نفسه للآخر للعمل الآخر في ذلك الزمان حيث لا يمكن أن تعمّ تلك الإجارة الأمر «بالوفاء بالعقود»[1] لا مطلقاً ولا بنحو الترتب مع بقاء الإجارة الاولى بحالها.

وقد ذكرنا، عدم إمكان تصوير الترتب في المعاملات وفي صحّتها ووجوب الوفاء بها.

وعليه، فيستحقّ على المستأجر الثاني اجرة المثل على عمله الذي تعلّق به التمليك في الإجارة الثانية.

كيفية استقرار الاجرة للأجير

[1] الفرق بين المسألتين أن المفروض في المتقدمة تسليم الأجير نفسه للعمل في المدة المضروبة مع امتناع المستأجر عن دفع العين التي يتعلّق به عمل الأجير إلى انقضاء تلك المدة. والمفروض في هذه المسألة كون متعلّق الإجارة العمل بنحو الطبيعي بالإضافة إلى عمود الزمان و امتناع المستأجر عن دفع العين التي يتعلّق به عمل الأجير إلى انقضاء بعض الزمان الذي كان الإتيان بالعمل المستأجر عليه فيه ممكناً. وأنه أيضاً كانقضاء المدّة المضروبة


[1] للآية« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سورة المائدة: الآية 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست