وابن إدريس[1] والحلبي[2] وابن حمزة[3] والمحقّق[4] والعلامة[5] والمحقق والشهيد الثانيين[6] وغيرهم[7].
ويستدل عليه:
1- بصحيحة معاوية بن عمار المروية في الباب 29 من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال: ليس يضمنان»[8].
2- وخبر بكر بن حبيب المروي في الباب المزبور قال:
«قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أعطيت جبة للقصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شيء»[9].
3- وفي روايته الاخرى المروية أيضاً في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا يضمّن القصّار إلّاما جنت يداه وإن اتّهمته أحلفته»[10].
[1] السرائر 2: 470.
[2] الكافي في الفقه: 347.
[3] نقله صاحب الجواهر 27: 342.
[4] الشرائع 2: 424.
[5] التذكرة 2: 331، والتحرير 3: 131، والقواعد 2: 309.
[6] المسالك 5: 233، وجامع المقاصد 7: 298.
[7] كالمراسم: 199. ونقل كلّ ذلك صاحب الجواهر 27: 342.
[8] وسائل الشيعة 19: 145، الحديث 14.
[9] المصدر السابق: 146، الحديث 16.
[10] المصدر السابق: الحديث 17.