responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 235

وابن إدريس‌[1] والحلبي‌[2] وابن حمزة[3] والمحقّق‌[4] والعلامة[5] والمحقق والشهيد الثانيين‌[6] وغيرهم‌[7].

ويستدل عليه:

1- بصحيحة معاوية بن عمار المروية في الباب 29 من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال: ليس يضمنان»[8].

2- وخبر بكر بن حبيب المروي في الباب المزبور قال:

«قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أعطيت جبة للقصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شي‌ء»[9].

3- وفي روايته الاخرى المروية أيضاً في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لا يضمّن القصّار إلّاما جنت يداه وإن اتّهمته أحلفته»[10].


[1] السرائر 2: 470.

[2] الكافي في الفقه: 347.

[3] نقله صاحب الجواهر 27: 342.

[4] الشرائع 2: 424.

[5] التذكرة 2: 331، والتحرير 3: 131، والقواعد 2: 309.

[6] المسالك 5: 233، وجامع المقاصد 7: 298.

[7] كالمراسم: 199. ونقل كلّ ذلك صاحب الجواهر 27: 342.

[8] وسائل الشيعة 19: 145، الحديث 14.

[9] المصدر السابق: 146، الحديث 16.

[10] المصدر السابق: الحديث 17.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست