اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 234
ومن أصالة احترام مال المسلم
الذي لا يحل إلّابالإباحة. والأصل عدمها فتثبت اجرة المثل بعد التحالف، ولا يبعد
ترجيح الثاني وجواز التصرف أعم من الإباحة.
(مسألة
3) إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدّم قول مدعي الأقل [1].
(مسألة
4) إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك [2].
(مسألة
5) إذا ادعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدٍّ ولا تفريط،
وأنكر المالك التلف أو ادعى التفريط أو التعدي، قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى
[3].
النزاع
في قدر المستأجر عليه
[1]
لأصالة عدم تمليك الزائد على المقدار المتّفق عليه.
النزاع
في رد العين المستأجرة
[2]
لأصالة بقاء العين في يد المستأجر وعدم ردّها إلى مالكها. ولو تمّ الحكم في
الوديعة بسماع دعوى ردّها فلا يمكن التعدّي إلى المقام.
هل
يضمن الأجير لو تلف المتاع من غير تعدٍّ ولا تفريط؟
[3]
كما عليه جماعة من القدماء والمتأخّرين كالشيخ[1]