responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103

وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيُّب، لا بعنوان الضمان.

والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلّى بينه وبينها [1] ولم يتصرّف بعد ذلك فيها. ثمّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة.

[1] لا يخفى أنه لا يكفي مجرد التخلية في ردّ العين المستأجرة في جميع الموارد.

ففي المنقولات التي يكون المتعارف فيها رد العين بإيصالها إلى مالكها، كما إذا استأجر دابة، فاللازم إيصالها إلى مالكها.

وإذا أخّر في الإيصال بغير عذر أو لم يوصلها أصلًا وتلف في ذلك الزمان يكون ضمانها على المستأجر ولو مع التخلية المزبورة، حيث يخرج المال بالتأخير أو ترك الإيصال عن الأمانة المالكية، ولا يكون الإمساك بالعين بإذن مالكها.

وفي الموارد التي يكون المتعارف في ردّها التخلية، كما إذا دفع المالك إليه الدابة بعنوان الوديعة عنده، فإنه يكفي في ردّها التخلية المزبورة.

وكذا ما إذا استأجر داراً فإن ردّها إلى مالكها يكون بالتخلية بينها وبين مالكها. وقد تعرضنا للتفصيل في بحث البيع، فراجع.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست