responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 99

فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها [1] من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملّكها إيّاه، و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أولا، و لا بين كون الباذل موثوقا به أولا على الأقوى، مع صحته و تخلية سربه قبل مجيئه موجبا لفعلية وجوب الحج.

أقول: قد ذكرنا في التعليقة السابقة ان الاستطاعة المأخوذة في وجوب الحج نفس حصول ما يحج به مع الصحة، و تخلية السرب، و أن النذر المتعلق بما يضاده لا يمكن أن يدخل في وجوب الوفاء بالنذر.

لو قيل له حج و عليّ نفقتك وجب عليه‌

[1] لا ينبغي التأمل في وجوب الحج على المبذول له و أنه لو امتنع عن الحج بالمبذول يكون ذلك موجبا لاستقرار الحج عليه، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام «فمن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع»[1] و ما يقال من ان الأخذ بظاهر أخبار عرض الحج مشكل فان ظواهرها وجوب الحج على المعروض عليه حتى في صورة كون الحج بالبذل حرجيا «و قد ورد في صحيحة أبي بصير سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج»[2] و في صحيحة محمد بن مسلم «فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، و لم يستحيى و لو على حمار أجدع أبتر؟ قال: فان كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل»[3].


[1] وسائل الشيعة 11: 39، الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 11: 42، الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة 11: 42، الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 9 عن العياشي، عن أبي بصير.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست