responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98

و كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها، و كذا لو حصلا معا لا يجب من دون فرق بين الصورتين، و السرّ في ذلك أنّ وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقّق الاستطاعة [1].

(مسألة 34) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: «حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك» وجب عليه، و كذا لو قال: «حجّ بهذا المال» و كان كافيا له ذهابا و إيّابا و لعياله، المزبور صحيحا و يجب الوفاء به، و لكن هذا غير الفرض و الكلام في مانعية النذر عن وجوب الحج كما لا يخفى.

و على الجملة لا أثر للنذر المفروض في المقام في شي‌ء من الصور التي ذكرها الماتن قدّس سرّه، و اللّه العالم.

[1] ما ذكر قدّس سرّه لا يناسب مسلك التزاحم فإنه عليه يقدم الأهم و لو كان فعلية المهم قبل فعلية الأهم، و قد تقدم أن حجة الاسلام من الخمس التي بني عليها الاسلام فيقدم على المنذور، بل يبتنى على القول بان الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج استطاعة شرعية حتى بان لا يكون الانسان مكلفا بالفعل المضاد له عند حصول المال الوافي لمصارف الحج مع صحته و تخلية السرب، و على ذلك فان كان النذر بزيارة الحسين عليه السّلام ليوم عرفة سابقا من غير تعليق فهو يمنع عن تحقق الاستطاعة التي هي موضوع لوجوب الحج، و كذا يمنع عن وجوبه إذا كان المعلق عليه قيدا للمنذور لا للنذر، بان نذر أن يزور الحسين عليه السّلام يوم عرفة بالزيارة التي تكون مع مجي‌ء ولده، فإنه في هذا الفرض لا يجب عليه الحج و لو كان حصول المال له قبل مجى‌ء ولده، لأن وجوب النذر فعلي في الفرض من حين إنشاء النذر أما بنحو الواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، و هذا بخلاف ما كان مجى‌ء ولده قيدا لفعلية النذر بنحو الشرط المقارن، فإنه يكون حصول المال الوافي‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست