responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45

(مسألة 9) إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنّه كان بالغا، فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل [1]، و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعا حين الحج.

الثاني من الشروط [2]: الحريّة، فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة. نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال و لكن لا يجزئه عن حجّة الإسلام، فلو بمكة و أراد أن يعتمر فليحرم من خارج الحرم، فالمراد به العمرة المفردة لا عمرة التمتع.

كما أن ما ورد من أن العمرة المفردة في أشهر الحج لمن أراد البقاء إلى الحج تحسب عمرة التمتع، موردها البعيد عن مكة الذي أحرم للعمرة المفردة من الميقات، فراجع.

[1] و ذلك لما تقدم من أنّ حجة الإسلام المتعلق بها الوجوب هي ما تقع عند تحقق شرائطه، و حيث إنّ الحج من العبادات فالمعتبر في صحته وقوعه بقصد القربة، و قصد امتثال الأمر الندبي لاعتقاده عدم بلوغه لكونه من الخطأ في التطبيق لا ينافي قصد التقرب و لا يوجب تقييدا في الحج فإن الواقع خارجا هو الحج بعد تحقق شرائط وجوبه، نعم لو كان من قصده أن لا يأتي بالحج على تقدير بلوغه و وجوبه عليه فهذا أمر آخر موجب لفقد قصد التقرب إذا كان بنحو التعليق في القصد.

ثانيا: الحرية

[2] فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعا؛ فحج المملوك بإذن مولاه و إن كان مشروعا إلّا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام بعد عتقه و استطاعته‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست