responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 44

تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها»[1]. حيث إنّ اختصاص الحكم بالحائض التي تركت الإحرام جهلا مع أن المناسب للمرأة هو تسهيل الأمر عليها لا يخلو عن بعد. إذن فالأمر في من ترك الإحرام من الميقات كذلك. فيرفع اليد بهذه الصحيحة عن إطلاق صحيح عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج. فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك‌[2]. و احتمال حمل ما ورد في صحيح معاوية بن عمّار على الاستحباب بعيد جدا غير مناسب مع موضوع الحكم- المرأة- و لكن هذا فيما إذا لم يكن ترك الإحرام من الميقات علما و عمدا، و إلّا فإن أمكن الرجوع و التدارك من الميقات فهو، و إلّا حكم ببطلان إحرامه من غير الميقات و لو من الطريق أو خارج الحرم كما هو مقتضى ما ورد في عدم جواز الإحرام من غير الميقات. و دعوى أن تارك الإحرام من الميقات عالما متعمدا حكمه حكم الناسي و الجاهل فلا يحكم ببطلان عمرته إذا تدارك إحرامه من غير الميقات من خارج الحرم أخذا بإطلاق صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج»[3] لا يمكن المساعدة عليها، فان الإطلاق بمعنى ترك الاستفصال في الجواب لا مورد له، لأن المكلف العازم على الإتيان بالواجب لا يتركه علما و عمدا، خصوصا في هذا الواجب الذي يحتاج إتيانه إلى مؤنة و في تداركه صعوبة. و ما ورد في أن من كان‌


[1] وسائل الشيعة 11: 329، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 4، و الكافي 4: 325/ 10.

[2] وسائل الشيعة 11: 328، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 2، و الكافي 4: 324/ 6.

[3] وسائل الشيعة 11: 328، الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 7، و الكافي 4: 323/ 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست