الكفارات الأخر المختصّة
بالعمد فهل هي أيضا على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في غير الصيد
لأنّ عمد الصبي خطأ و المفروض أنّ تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه، لا
يبعد قوّة الأخير، إمّا لذلك و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي، لكن الأحوط تكفل
الولي بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى، لأنّ قوله عليه السّلام: «عمد الصبي
خطأ» مختص بالديات، و الانصراف ممنوع، و إلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.
(مسألة
7) قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام،
بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك
المشعر فإنّه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، و كذا إذا
حجّ المجنون ندبا ثمّ كمل قبل المشعر، و استدلّوا على ذلك بوجوه:
أحدها:
النصوص الواردة في العبد، على ما سيأتي، بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط
الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر.
و
فيه أنّه قياس، مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكعا ثمّ حصل له الاستطاعة
قبل المشعر، و لا يقولون به.
الثاني:
ما ورد من الأخبار من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه. فإنّه يستفاد
منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب
بالأولى، و فيه ما لا يخفى.
غير
الصيد فليست على وليّه و لا في ماله لقوله عليه السّلام: «ليس على الصبي شيء» و لرفع
القلم عنه- و أمّا ما ورد من أن عمده خطأ- فقد قيل في معناه أنه ليس عليه سائر
الكفارات لسقوطها مع الجهل و النسيان، لكن لا يمكن المساعدة عليه، لأن ظاهره ما
إذا كان كل من العمد و الخطأ موضوعا لحكم خاص، فلا يجري على عمد الصبي إلّا