responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 40

كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له.

(مسألة 6) الهدي على الولي [1]، و كذا كفارة الصيد [2] إذا صاد الصبي، و أمّا نفقة السفر فصرفه من ماله خلاف مصلحته، فهو على وليّه. نعم لو اقتضت مصلحة الصبي السفر جاز الإنفاق من ماله.

[1] و هو مقتضى ما ورد في صحيح إسحاق بن عمّار من قوله عليه السّلام: و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم‌[1] و ما ورد في صحيح زرارة: قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال:

يذبح عن الصغار و يصوم الكبار[2] إلّا أنه لا يبعد كون الهدي من مال الطفل مع عدم المال للولي كما يدل عليه إطلاق صحيح معاوية بن عمّار في قوله عليه السّلام: «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه»[3]. فان الظاهر رجوع ضمير الجمع إلى الأطفال لا إلى الأولياء، و إلّا كان ذكر وليّه مستدركا. و بالجملة فان الطفل إذا لم يكن له مال و كان لوليّه مال و لو بمقدار الهدي الواحد فعليه أن يذبح عن الصغير و يصوم عن نفسه بدل هديه، كما هو المستفاد من صحيح زرارة و صحيح معاوية بن عمّار، و إن كان للطفل مال فهديه من ماله، إذ لا دلالة في وجوب الصوم على الولي مع عدم المال للطفل على كون هديه مع وجود مال له على وليّه، و ثبوت الهدي في مال الطفل إنما في فرض احجاجه بأبيه أو جدّه للأب أو المأذون منهما و إلّا، فلا يجوز لمن حج به التصرف في ماله، بل يكون على من حج به الهدي عن الطفل، و مع عدم المال يذبح عنه و يصوم عن نفسه.

الهدي و الكفارة على الولي‌

[2] كما ورد ذلك في صحيح زرارة «و إن قتل صيدا فعلى أبيه»[4]. و أمّا كفارة


[1] وسائل الشيعة 14: 85، الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 7، الكافي 4: 304/ 6.

[2] وسائل الشيعة 11: 288، الباب 18 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5، و الفقيه 2: 265/ 1291.

[3] وسائل الشيعة 11: 287، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3، و الفقيه 2: 266/ 1294.

[4] وسائل الشيعة 11: 288، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5، و الفقيه 2: 265/ 1291.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست