كان حفظه موقوفا على السفر به
أو يكون السفر مصلحة له.
(مسألة
6) الهدي على الولي [1]، و كذا كفارة الصيد [2] إذا صاد الصبي، و
أمّا نفقة السفر فصرفه من ماله خلاف مصلحته، فهو على وليّه. نعم لو اقتضت
مصلحة الصبي السفر جاز الإنفاق من ماله.
[1]
و هو مقتضى ما ورد في صحيح إسحاق بن عمّار من قوله عليه السّلام: و اذبحوا عنهم
كما تذبحون عن أنفسكم[1] و ما ورد
في صحيح زرارة: قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال:
يذبح
عن الصغار و يصوم الكبار[2] إلّا أنه
لا يبعد كون الهدي من مال الطفل مع عدم المال للولي كما يدل عليه إطلاق صحيح
معاوية بن عمّار في قوله عليه السّلام: «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه»[3].
فان الظاهر رجوع ضمير الجمع إلى الأطفال لا إلى الأولياء، و إلّا كان ذكر وليّه
مستدركا. و بالجملة فان الطفل إذا لم يكن له مال و كان لوليّه مال و لو بمقدار
الهدي الواحد فعليه أن يذبح عن الصغير و يصوم عن نفسه بدل هديه، كما هو المستفاد
من صحيح زرارة و صحيح معاوية بن عمّار، و إن كان للطفل مال فهديه من ماله، إذ لا
دلالة في وجوب الصوم على الولي مع عدم المال للطفل على كون هديه مع وجود مال له
على وليّه، و ثبوت الهدي في مال الطفل إنما في فرض احجاجه بأبيه أو جدّه للأب أو
المأذون منهما و إلّا، فلا يجوز لمن حج به التصرف في ماله، بل يكون على من حج به الهدي
عن الطفل، و مع عدم المال يذبح عنه و يصوم عن نفسه.
الهدي
و الكفارة على الولي
[2]
كما ورد ذلك في صحيح زرارة «و إن قتل صيدا فعلى أبيه»[4].
و أمّا كفارة
[1] وسائل الشيعة 14: 85، الباب 2 من أبواب الذبح،
الحديث 7، الكافي 4: 304/ 6.
[2] وسائل الشيعة 11: 288، الباب 18 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 5، و الفقيه 2: 265/ 1291.
[3] وسائل الشيعة 11: 287، الباب 17 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 3، و الفقيه 2: 266/ 1294.
[4] وسائل الشيعة 11: 288، الباب 17 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 5، و الفقيه 2: 265/ 1291.