اكمال سعيه و قبل طواف النساء،
فإن ترك المكلف الحلق أو التقصير في العمرة المفردة و لو جهلا أو نسيانا و خرج،
فعليه العود إلى مكة لإعادة طواف النساء بعد الحلق أو التقصير فيها، و اعتبار وقوع
الحلق أو التقصير فيها و ان لا يخلو عن تأمّل إلّا أنّه أحوط، و لا يحتاج في عودها
إليها إلى إحرام جديد، و إن تجاوز الميقات فإنّ الإحرام لدخولها مع انقضاء الشهر
الذي احرم فيه وظيفة غير المحرم و المكلف المفروض في المقام محرم، و يترتب على ذلك
أنّه لو بقى في مكة بعد نسيان التقصير أو الحلق و أحرم للحج، فالحكم بصحة إحرام
حجه مشكل، و ما ورد من أنّ من نسى التقصير حتى احرم بالحج لم يبطل إحرامه و تمت
عمرته، يختصّ بمن احرم لعمرة التمتع، و لذا فرض في تلك الروايات نسيان خصوص
التقصير، نعم يعمّ العمرة المفردة التي تنقلب إلى المتعة بالإحرام للحج بعدها، و
ما ذكر من التأمّل في وقوع الحلق أو التقصير بمكة بدعوى أنّ مقتضى صحيحة معاوية بن
عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف
بالكعبة و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله إن
شاء»[1] هو عدم اعتبار وقوع الحلق أو
التقصير بمكة لا يمكن المساعدة عليها، لما تقدم من دلالة صحيحة عبد اللّه بن سنان
المتقدمة على وقوع طواف النساء بعد الحلق، و لازم ذلك وقوع الحلق أو التقصير قبل
الخروج من مكة، بل في معتبرة أخرى لمعاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: «من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إنّ المتمتع مرتبط بالحج، و
المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء»[2] حيث علق خروج المعتمر