responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 339

و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصّر»[1] و بمثلها يرفع اليد عن اطلاق بعض الروايات كالإطلاق في صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء»[2] كما رفع اليد عن اطلاقها بالروايات الدالّة على اعتبار طواف النساء، و ظاهر الصحيحة الأولى كون الحلق أو التقصير مترتبا على إتمام السعي بين الصفا و المروة، كما هو مقتضى ترتبهما في الجزاء على تحقق ما ذكر في الشرط من الفراغ، فلا يجزي الحلق أو التقصير قبل اكماله، بل لا يجوز. كما أنّ الظاهر ترتب طواف النساء على الحلق أو التقصير فلا يجزي قبل احدهما، حيث ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجي‌ء معتمرا عمرة مبتولة، قال: «يجزيه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت و من شاء أن يقصر قصّر»[3]، حيث فرض في اجزاء الطواف الأخير «تحقق الحلق أو التقصير بعد السعي» و دعوى عدم دلالتها على اعتبار وقوع طواف النساء بعد الحلق أو التقصير لأنّها ناظرة إلى بيان أجزاء طواف الوداع عن طواف النساء، و تأخّر طواف الوداع غير اعتبار تأخّر طواف النساء لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ غاية ما يمكن عدم اختصاصه بطواف النساء، بل يجزي الطواف الواحد بعد الحلق أو التقصير و لو كان بعنوان طواف الوداع.

[التاسعة: تكليف من ترك الحلق أو التقصير في العمرة المفردة]

التاسعة: حيث إنّه ظهر ممّا تقدم اعتبار الحلق أو التقصير في العمرة المفردة بعد


[1] وسائل الشيعة 13: 511، الباب 5 من أبواب التقصير، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 14: 316، الباب 9 من أبواب العمرة، الحديث 2.

[3] المصدر المتقدم: الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست