مقام ابراهيم عليه السّلام فلم
يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلّيهما حيث ذكر، و إن ذكرهما و هو في البلد فلا
يبرح حتى يقضيهما»[1]، و ما رواه محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسى أن يصلّي
الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام في طواف الحج و العمرة، فقال: إن كان
بالبلد صلّى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى، و إن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع»[2]،
و لكن لا بدّ من رفع اليد عن اطلاقها بالإضافة إلى من ارتحل عن مكة و يتيسّر له
الرجوع و الإتيان بالصلاة خلف المقام، بشهادة صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام «عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال
اللّه تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ
إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حتى ارتحل، قال:
إن
كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه، و لا آمره أن يرجع و لكن يصلّي حيث يذكر»[3]،
فإنّ ظاهرها أنّ وجوب الرجوع مع كونه ايقاعا للمشقة منتف يصلّي حيثما يذكر، و أوضح
منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى
ارتحل من مكة، قال: «إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلّهما، أو يأمر بعض الناس
فليصلّهما عنه»[4]، فإنّ
ظاهر صدرها تعين الرجوع مع المشي القليل، حيث إنّه لا يوجب نوعا بملاحظة تلك
الأزمنة من المشقة في الرجوع.
و
بتعبير آخر من لم يخرج عن مكة فعليه العود إلى المقام و الإتيان بالصلاة المنسية،
[1] وسائل الشيعة 13: 432، الباب 74 من أبواب
الطواف، الحديث 18.