responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 335

مقام ابراهيم عليه السّلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلّيهما حيث ذكر، و إن ذكرهما و هو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما»[1]، و ما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسى أن يصلّي الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام في طواف الحج و العمرة، فقال: إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى، و إن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع»[2]، و لكن لا بدّ من رفع اليد عن اطلاقها بالإضافة إلى من ارتحل عن مكة و يتيسّر له الرجوع و الإتيان بالصلاة خلف المقام، بشهادة صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال اللّه تعالى‌ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‌ حتى ارتحل، قال:

إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه، و لا آمره أن يرجع و لكن يصلّي حيث يذكر»[3]، فإنّ ظاهرها أنّ وجوب الرجوع مع كونه ايقاعا للمشقة منتف يصلّي حيثما يذكر، و أوضح منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: «إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلّهما، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه»[4]، فإنّ ظاهر صدرها تعين الرجوع مع المشي القليل، حيث إنّه لا يوجب نوعا بملاحظة تلك الأزمنة من المشقة في الرجوع.

و بتعبير آخر من لم يخرج عن مكة فعليه العود إلى المقام و الإتيان بالصلاة المنسية،


[1] وسائل الشيعة 13: 432، الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث 18.

[2] المصدر المتقدم: 431، الحديث 16.

[3] المصدر المتقدم: 430، الحديث 10.

[4] المصدر المتقدم: 427، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست